السيد البروجردي

118

جامع أحاديث الشيعة

وآله تقليده قضاء اليمن وانفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال من الحرام ويحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أمير المؤمنين عليه السلام تندبني يا رسول الله للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء ، فقال له ادن منى فدنى منه فضرب على صدره بيده وقال ( اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ) قال أمير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه اليه رسول الله صلى عليه وآله من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطئها فوطئاها في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الأحكام ، فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما اليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان عبدا لشريكه ، وقال ( لو - ظ ) علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بخطره لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال " الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء يعنى به بالالهام ( 1 ) الذي هو في معنى الوحي ونزول النص به أن لو نزل على التصريح " . 397 ( 5 ) المقنع 134 - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد . 398 ( 6 ) كا 490 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة ( 2 ) في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه ( 3 ) . يب 240 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .

--> ( 1 ) الالهام أن يلقى الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده - اللسان . ( 2 ) على امرأة - يب . ( 3 ) للذي يقرع - يب .